.................................................................................................
______________________________________________________
والخامس قول ابن إدريس (١).
والسادس قول التقي (٢).
والتحقيق : انّ النزاع لفظي ، لأنّه لا خلاف بينهم في وجوب إيقاع الموقفين في وقتهما ، واجزاء إيقاع بعض أفعال الحج كالذبح والطوافين في طول ذي الحجة. فكان القائل بالأول أراد الزمان الذي يصح فيه إيقاع أفعال الحج.
وبالثاني ذلك ، مع صحة بعض أفعال الحج كصوم بدل الهدي ، فإنه يجوز من أوّل العشر ولا يجوز قبله (٣).
وبالثالث الذي يصح إنشاء الإحرام فيه مضيقا للمختار ، ولوقوع الوقوف بعرفة فيه ، وقال عليه السّلام : (الحج عرفة) (٤).
وبالرابع انه وقت فوات الوقوف بعرفة ، فلم يصح إنشاء الإحرام حينئذ ، لقوله عليه السّلام : الحج عرفة ، وبتعذر ادراك المشعر الّا اضطرارا. ولو أمكن إدراكه المشعر قبل طلوع الشمس مع إحرامه بعد الفجر أجزأ.
وبالخامس إكمال الموقفين في ذلك الوقت ، وهما أعظم أركان الحج ، لفواته بفواتهما عمدا وسهوا اختيارا واضطرارا.
__________________
(١) لا يخفى ان قول ابن إدريس في السرائر مخالف لما نقله المصنف من ان فتواه (طلوع شمس النحر) لا حظ السرائر كتاب الحج ، باب كيفية الإحرام ص ١٢٦ س ٢٤ قال : وأشهر الحج الى أن قال : والذي يقوى في نفسي مذهب شيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر في نهايته إلخ فلا حظ.
(٢) الكافي : الحج ص ٢٠١ س ١٨ قال : فاما الوقت للإحرام فأشهر الحج شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة.
(٣) هكذا في نسخة (ألف) المصححة ، وفي نسخة (ب وج) ما لفظه : وبالثاني أنه الزمان الذي يفوت الحج بفواته ، أو الزمان الذي يمكن فيه إيقاع أفعال الحج.
(٤) عوالي اللئالى : ج ٢ ص ٩٣ الحديث ٢٤٧.