.................................................................................................
______________________________________________________
وبالسادس وجوب إنشاء الإحرام بالحج للمختار في ذلك القدر من الزمان.
تنبيه
أفعال الحج بالنسبة إلى التوقيت ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
فمنها : ما يجب وقوعه في وقته المعيّن له ، وهو مقامان اختياريّان واضطراريّان : ولو أهمل المكلّف أحدهما مختارا ، أو جميعهما مطلقا بطل حجّه ، وهو الموقفان.
ومنها : ما عيّن له الشارع وقتا ولم يجز فعله في غيره ، ولو فاته قضاه في القابل ، لا في باقي أشهر الحج ، ولا يبطل حجّه وان كان تركه مختارا ، وهو الرمي ، فإنه يفوت بفوات أيام التشريق ويقضى في القابل.
ومنها : ما يجب إيقاعه في وقته المعيّن له شرعا ، ومع تركه فيه يجزى فعله في باقي أشهر الحجّ ويقع موقعه وان ترك عمدا ، لكن يأثم بتأخيره عن وقته كالذبح والطوافين والسعي.
تذنيب واختلف في آخر وقت العمرة المتمتع بها على أربعة أقوال :
(أ) زوال الشمس يوم التروية ، قاله الفقيه : في المرأة إذا لم تطهر حتى تزول الشمس يوم التروية (١).
(ب) غروب شمس التروية قاله التقي : للمختار وللمضطر الى أن يبقى من
__________________
(١) المختلف : كتاب الحج ص ١٢٤ قال : مسألة اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة الى أن قال : وقال علي بن بابويه : في الحائض إذا طهرت يوم التروية قبل زوال الشمس فقد أدركت متعتها وان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت إلخ.