.................................................................................................
______________________________________________________
الزمان ما يدرك عرفة في آخر وقتها (١).
وفي صحيحة العيص توقيت المتعة بغروب شمس التروية (٢) وهو مذهب الصدوق (٣) والمفيد (٤).
(ج) زوال شمس عرفة ، قاله : في النهاية (٥) ، وهو في صحيحة جميل : له المتعة إلى زوال عرفة وله الحج الى زوال النحر (٦).
(د) ظاهر كلام ابن إدريس ، امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة (٧). وفي صحيحة زرارة اشتراط اختياريها (٨).
وهو الأصح.
__________________
(١) الكافي : الحج ، الفصل الرابع ص ١٩٤ س ١٤ قال : فامّا طواف المتعة الى أن قال : والى أن تغرب الشمس من يوم التروية للمختار ، وللمضطر الى أن يبقى إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٥ (١١) باب الإحرام للحج ص ١٧٢ الحديث ٢٠.
(٣) المقنع : باب الحج ص ٨٥ س ٤ قال : وان قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه وبين الليل ، فان قدم ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة إلخ.
(٤) المقنعة : كتاب المناسك ، باب تفصيل فرائض الحج ص ٦٧ قال : ومن دخل مكة يوم التروية الى أن قال : فان غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له إلخ.
(٥) النهاية : باب الإحرام للحج ص ٢٤٧ س ١٢ قال : فان دخلها (أي مكة) يوم عرفة جاز له أن يحل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس فاذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة.
(٦) التهذيب : ج ٥ (١١) باب الإحرام للحج ص ١٧١ الحديث ١٥.
(٧) السرائر : كتاب الحج باب السعي وأحكامه ص ١٣٧ س ٦ قال : ويجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف ويسعى ويقصر إذا علم أو غلب على ظنه انه يقدر على إنشاء الإحرام بالحج بعده الى أن قال : أو يوم عرفة قبل زواله أو بعد زواله على الصحيح إلخ.
(٨) التهذيب : ج ٥ (١١) باب الإحرام للحج ص ١٧٤ الحديث ٣١.