.................................................................................................
______________________________________________________
بالنيات) (١) وحملا الروايات على قصد التحلّل.
فرع
ولا يجوز التقديم للمتمتّع إجماعا إلّا عند الضرورة ، وحينئذ هل يجب عليه تجديد التلبية؟ فيه القولان.
تنبيه
إذا أحرم المتمتع وأراد الخروج إلى منى ، وأراد أن يتطوّع بالطواف ، هل يجوز له ذلك؟ الأصح المنع وهو مذهب الشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٣) وابن إدريس (٤) والعلامة (٥) ومعظم الأصحاب. وقال الحسن : إذا أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط (٦) وهو متروك.
ولو فعل ذلك عامدا ، هل يبطل إحرامه ، ويجب تجديده؟ أو يأثم خاصة ويكون
__________________
(٤) باب ضروب الحج ص ٤٤ الحديث ٦٠ و ٦١ و ٦٢.
(١) الوسائل : ج ١ الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، قطعة من حديث ١٠ وعوالي اللئالي ج ٢ ص ١١ الحديث ١٩.
(٢) النهاية باب الإحرام للحج ص ٢٤٨ س ١٦ قال : وإذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف بالبيت الى أن يرجع من منى.
(٣) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر الإحرام بالحج ص ٣٦٥ س ٧ قال : وإذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف بالبيت إلخ.
(٤) السرائر : باب الإحرام بالحج ص ١٣٧ س ٢٨ قال : وإذا أحرم بالحج لا ينبغي له أن يطوف بالبيت الى أن يرجع من منى.
(٥) التذكرة : ج ١ ، المقصد الثالث في أفعال الحج ص ٣٧٠ قال : مسألة ولا يسن له الطواف بعد إحرامه إلخ.
(٦) المختلف : المقصد الثالث في أفعال الحج ص ١٢٧ قال : مسألة ، قال ابن عقيل : وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط إلخ.