.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) انه فات نسيانا ، فلا يفسد به الحج ، لقوله عليه السّلام : رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان (١).
(ب) انه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بإيقاع بقية المناسك ، والأمر يقتضي الإجزاء.
(ج) رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده ، ما حاله؟ قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تمَّ حجّه (٢).
ورواية جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها فطاف وسعى ، قال : يجزيه نيّته إذا كان قد نوى ذلك ، وقد تمَّ حجّه ، وان لم يهل (٣).
(د) ان الإنسان في معرض السهو والنسيان ، وتكليفه بإعادة الحج مشقة عظيمة ، فلو أوجبناه لزم التكليف بالحرج ، وهو منفيّ بالأصل.
وذهب ابن إدريس إلى وجوب القضاء عليه ، لأنه لم يأت بالعبادة على وجهها فيبقى في العهدة (٤).
__________________
(١) كتاب الخصال : باب التسعة ص ٤١٧ الحديث ٩.
(٢) التهذيب : ج ٥ (١١) باب الإحرام للحج ص ١٧٥ قطعة من حديث ٣٢ وعوالي اللئالي ج ٣ ص ١٥٧ الحديث ٢٥.
(٣) الكافي : ج ٤ كتاب الحج باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام ص ٣٢٥ قطعة من حديث ٨ وفي عوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٥٧ الحديث ٢٦ كما في المتن.
(٤) السرائر : كتاب الحج باب كيفية الإحرام ص ١٢٤ س ١٣ قال : والذي يقتضه أصول المذهب انه لا يجزيه وتجب عليه الإعادة لقوله عليه السّلام الاعمال بالنيات ، وهذا عمل بلا نية فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد الى أن قال : فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال ، وقال أيضا في باب الإحرام ص ١٣٧ س ٣٣ قال محمّد بن إدريس رحمه الله الذي يقتضيه أصول المذهب ما ذهب إليه في مبسوطه لقوله