.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا الدليل غير ناهض بمطلوبه ، قاصر في الدلالة على ما يريده.
قال المصنف : ولست أدري كيف تخيل له هذا الاستدلال ، ولا كيف يوجهه ، فان كان يقول : الإخلال بالإحرام ، إخلال بالنية في بقية المناسك ، فنحن نتكلّم على تقدير إيقاع نية كل منسك على وجهه ظانا انه أحرم ، أو جاهلا بالإحرام ، فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك ، فلا وجه لما قاله : هذا آخر كلامه في المعتبر (١).
وحاصله انّ استدلاله غير متوجه ، لأنّه لا عمل هنا ، بل فات فعل اغتفره الشارع وعفى عن تركه سهوا ، كما لو نسي الطواف واجتزأ بباقي الافعال ، وهي واقعة مع النية.
وأيضا الأول يدلّ عليه الروايات بمنطوقها (٢) فيكون أولى ممّا يدلّ عليه بعموم أو تلازم.
وأيضا فإنه اجتهاد في مقابله نصّ ، وهو غير معتمد.
والتخريج تعدية الحكم من منطوق به الى مسكوت عنه.
واختار المصنف (٣) والعلامة الأوّل (٤) وهو مذهب الشيخ رحمه الله (٥) وعليه
__________________
تعالى (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى) وقول الرسول صلّى الله عليه وآله الاعمال بالنيات ، وانما لكل امرء ما نوى ، وهذا الخبر مجمع عليه ، ولهذا افتي وعليه أعمل ، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد وان وجدت.
(١) المعتبر : المقدمة الثالثة في المواقيت ، ص ٣٤٣ س ٣٢ قال : واحتج المنكر بقوله صلّى الله عليه وآله الاعمال بالنيات إلخ.
(٢) تقدم بعضها.
(٣) المعتبر : المقدمة الثالثة في المواقيت ص ٣٤٣ قال : مسألة لو نسي الإحرام إلى قوله : لنا انه فات نسيانا إلخ.
(٤) المختلف : في أفعال الحج ص ١٢٧ س ٢٢ قال : فان لم يذكر حتى يرجع الى بلده فان كان قد قضى مناسكه كلها لم يكن عليه شيء.
(٥) النهاية : باب كيفية الإحرام ص ٢١١ س ١٢ قال : فان لم يذكر حتى يفرغ من جميع مناسكه