المقصد الأوّل (١) في أفعال الحجّ
وهي الإحرام ، والوقوف بعرفات ، وبالمشعر ، والذبح بـ «منى» والطواف وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء وركعتاه.
______________________________________________________
الأصحاب.
انما قدّم بيان أفعال الحج (٢) على بيان العمرة المتمتع بها ـ وهي متقدمة في التمتع ، وهو أفضل الأنواع والمكلّف به أكثر ، لأنّه النائي عن الحرم ، وقسيماه فرض حاضريه ، وهم بالنسبة الى أهل الدنيا قليل جدّا ـ لوجوه :
(أ) اقتداء بالله سبحانه ، فإنه ابتدأ به في كتابه فقال (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (٣).
(ب) أنه مقدم في نوعين من أنواع الحج. والعمرة مقدمة في نوع واحد ، فقدم ذكره لكثرة أفراده.
(ج) انه السابق في وقوع التكليف به في صدر الإسلام ، وحج التمتع وقع التكليف به في ثاني الحال ، فلذا قدمه ، لتقدمه في سبق التعبّد به.
(د) أنّ العمرة وان كانت نسكا برأسه الّا انها كالجزء من الحج ، ويظهر ذلك في وجوه :
(أ) وجوب إيقاعها في أشهر الحج.
(ب) وجوب إيقاعهما في عام واحد.
(ج) وجوب الإحرام بالحج بعد التحلل منها لو كانت مندوبة على الأقوى.
__________________
فقد تمَّ حجّه إلخ.
(١) هكذا في النسخة المطبوعة والمخطوطة من المختصر النافع وكذا في النسخة المعتمدة (ألف) ونسخة (ج) من مهذب البارع وفي نسخة (ب) المقصد الثالث ، والظاهر انه غلط من النساخ.
(٢) هكذا في جميع النسخ من دون قوله (أقول).
(٣) البقرة : ١٩٦.