.................................................................................................
______________________________________________________
الحسن (١) والسيد (٢) والمفيد (٣) وتلميذه (٤) والتقي (٥) وابن إدريس (٦) والصدوق في المقنع (٧) واختاره المصنف (٨) والعلامة (٩).
تنبيه
الطيب ما تطيب رائحته ، ويتّخذ للشمّ كالمسك والعنبر والعود ، والمناط أن يكون معظم الغرض منه التطيب ، أو يظهر فيه هذا الغرض كدهن البنفسج والورد والزعفران والورس بفتح الواو وسكون الراء ، وهو نبت أحمر قاني يوجد على قشور شجر ينحت منها ويجتمع ، وهو يشبه الزعفران المسحوق يجلب من اليمن طيّب الريح.
إذا عرفت هذا ، فما طابت ريحه وقصد شمّه إمّا نبات أو غيره ، والثاني كالمسك والعنبر ، والأوّل ينقسم خمسة أقسام :
(أ) ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء ، من الشيخ والقيصوم
__________________
إحرامه الطيب كله إلخ.
(١) المختلف : كتاب الحج ص ٩٨ المطلب الثالث في تروك الإحرام قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والاقتصاد : وكذا قال ابن عقيل الى أن قال : وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
(٢) جمل العلم والعمل : فصل فيما يجتنبه المحرم ص ١٠٧ س ١ قال : ويجتنب الطيب كله.
(٣) المقنعة : باب صفة الإحرام ص ٦٢ س ٣٤ قال : وليجتنب النساء وشمّ الطيب وكل طعام فيه طيب.
(٤) تقدم نقله من المختلف.
(٥) الكافي : الحج ص ٢٠٢ س ٢٢ قال : وأمّا ما يجتنبه الى ان قال : والطيب كله.
(٦) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٧ س ٢٠ قال : والطيب على اختلاف أجناسه.
(٧) المقنع : (١٨) باب الحج ص ٧٢ س ١٧ قال : وإياك أن تمسّ شيئا من الطيب وأنت محرم إلخ هذا ولكن لا حظ قوله بعد أسطر (وانما يحرم عليك من الطيب) فتأمّل.
(٨) لاحظ فتواه في عبارة المختصر النافع.
(٩) المختلف : كتاب الحج ص ٩٨ س ٢٥ قال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخ في المبسوط.