.................................................................................................
______________________________________________________
والخزامى (١) والإذخر والدار صيني والمصطكى والزنجبيل والسّعد ، وهذا كلّه لا يتعلق به كفارة ، وصرح به الصدوق وقال أبو علي : هو مباح ما لم يعتمد اليه ويحتدّ به بنفسه.
والمعتمد الأول ، لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : لا بأس ان تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامى والشيخ وأشباهه وأنت محرم (٢).
(ب) ما ينبته الآدميّون لا للطيب ، كالتفاح والأترج والسفرجل والنارنج والليمو ، وهذا كله ليس بمحرّم ولا يتعلق به كفارة إجماعا ، وكذا العصفر والحنّاء لما رواه عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن المحرم أيأكل الأترج؟ قال : نعم ، قلت : فإن رائحته طيبة ، فقال : ان الأترج طعام ليس هو من الطيب (٣).
وسأل عبد الله بن سنان الصادق عليه السّلام عن الحنّاء؟ فقال : انّ المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس (٤).
(ج) ما ينبته الآدميون للطيب ، لكن لا يتّخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس والبرم.
قال الشيخ رحمه الله : فهذا لا يتعلق به كفارة ، ويكره استعماله (٥) وبه قال ابن
__________________
(١) القيصوم نبات طيب الرائحة يتداوى به (المنجد لغة قصم). الخزم نبت من فصيلة الشفويات ذكي الرائحة يستعمل للعطور (المنجد لغة خزم).
(٢) الفروع : ج ٤ باب الطيب للمحرم ص ٣٥٥ الحديث ١٤.
(٣) الفروع : ج ٤ باب الطيب للمحرم ص ٣٥٦ الحديث ١٧.
(٤) الفروع : ج ٤ باب الطيب للمحرم ص ٣٥٦ الحديث ١٨.
(٥) المبسوط : ج ١ ، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣١٩ س ١١ قال : واما الرياحين الطيّبة فمكروه استعمالها إلخ.