القول في الوقوف بعرفات
والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق.
أما المقدّمة فتشتمل مندوبات خمسة.
الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ، إلّا لمن يضعف عن الزحام ، والامام يتقدم ليصلي الظهر بـ «منى» والمبيت بها حتى يطلع الفجر ، ولا يجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس.
______________________________________________________
(ه) وجوب اسفار الوجه عليها دونه.
(و) تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق ، وتخييره بينهما.
(ز) جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها دونه.
(ح) اعتبار الختان في صحّة طوافه دونها.
(ط) عدم تحمّلها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع ، دون العكس.
(ى) استحباب الرمل في طواف القدوم له دونها.
(يا) استحباب الهرولة في السعي له خاصة.
(يب) اشتراط الزوج في مندوب حجّها ، وليس كذلك الرجل.
(يج) ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا ، وفيها على الأقوى.
(يد) اعتبار وجود المحرم فيها على قول ، ولا يعتبر فيه إجماعا ، قال ابن حمزة : إذا كان للمرأة زوج أو ذو محرم وساعدها أحد منهم لم يكن لها الحج دونه ، ولو لم يساعدها حجت للإسلام من دونهم (١) والباقون على عدم اشتراط المحرم ساعد أو امتنع إذا غلب على ظنّها السلامة.
__________________
(١) الوسيلة : ص ٦٩٤ فصل في بيان مناسك النساء قال : فان ساعدها زوجها أو أحد محارمها لم يكن لها أن تحج دونه إلخ.