ويكره الخروج قبل الفجر الّا لمضطر ، كالخائف والمريض.
ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس ، والدعاء عند نزولها وعند الخروج منها.
وأمّا الكيفية فالواجب فيها النية والكون بها إلى الغروب ، ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا ، أجزأه الوقوف ليلا ، ولو قبل الفجر. ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم ، لم يبطل حجه ، وجبره ببدنة ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شيء عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.
و (نمرة) و (ثويّة) و (ذو المجاز) و (عرنة) و (الأراك) حدود ، لا يجزئ الوقوف بها.
والمندوب : أن يضرب خباءه بـ «نمرة» وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل ، وأن يجمع رحله ، ويسدّ الخلل به وبنفسه ، والدعاء قائما. ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا أو راكبا.
وامّا اللواحق فمسائل :
الأولى : الوقوف ركن ، فان تركه عامدا بطل حجّه ، ولو كان ناسيا تداركه ليلا ، ولو الى الفجر ولو فات اجتزأ بالمشعر.
الثانية : لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع ، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.
وكذا لو نسي الوقوف بـ (عرفات) أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس.
______________________________________________________
(يه) إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها دونه.