.................................................................................................
______________________________________________________
وعورض بالمشهور من قوله عليه السّلام : الحجّ عرفة (١) وأصحاب الأراك لا حجّ لهم (٢) ويتفرّع على ذلك ما لو تعارض الاختياريان بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، فعلى قول العلامة يرجّح المشعر ، وعلى المشهور من تساويهما يتخير ، ويحتمل قويّا تقديم عرفات ، لأنه المخاطب به الآن.
(د) اضطراريان ، وبالإدراك بهما قال المفيد (٣) وهو ظاهر كتابي الاخبار.
ولرواية الحسن العطار عن الصادق عليه السّلام قال : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس يجمع ووجدهم قد أفاضوا ، فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه (٤).
وقيل : بالمنع لرواية محمّد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحج؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له (٥).
(ه) اضطراري عرفة وحده ، ولا يجزئ قولا واحدا.
(و) اضطراري المشعر وحده ، صرح باجزائه الصدوق (٦) وأبو علي (٧) وهو ظاهر
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٢ ص ٩٣ الحديث ٢٤٧.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٢٣) باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٨٧ قطعة من حديث ١٣.
(٣) المقنعة : باب تفصيل فرائض الحج ص ٦٧ س ٣٤ قال : وقد جاءت رواية انه ان أدركه قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج إلخ وقال في المختلف : (ص ١٣١ س ٢) بعد نقل عبارة المقنعة ما لفظه :
(ويشعر بأنه إذا حضر عرفة ليلا وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ).
(٤) التهذيب : ج ٥ (٢٣) باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٩٢ الحديث ٢٧.
(٥) التهذيب : ج ٥ (٢٣) باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٩٠ قطعة من حديث ٢١.
(٦) لم أظفر إلى الآن على فتوى الصدوق ولعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا.
(٧) المختلف : كتاب الحج ص ١٣١ س ٣ قال : وقال ابن الجنيد : الى أن قال بعد نقل قول ابن