القول في الوقوف بالمشعر
والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه.
والمقدّمة تشتمل على مندوبات خمسة : الاقتصاد في السير ، والدعاء عند الكثيب الأحمر ، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل ، والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلّي العشاء.
______________________________________________________
السيد (١) وهو في صحيحة عبد الله بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى فقال : إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ، فقال له عبد الله بن المغيرة : فلا حج لك ، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السّلام فسأله عن ذلك؟ فقال له : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (٢).
فالمحصّل من أقسام البحث هذه الستة ، وهي في الحقيقة ثمانية ، أربعة منها مجزية بالإجماع ، وهي اختيارياهما ، اختياري المشعر ، اختياري عرفة مع اضطراري المشعر ، عكسه. وواحد غير مجز بالإجماع وهو اضطراري عرفة : وثلاثة يجزى على خلاف ، وهي اختياري عرفة خاصة على تخريج العلامة ، اضطراريهما والأقوى
__________________
الجنيد ما لفظه : وهذا القول يشعر بأنّ الحج يدركه لو أدرك المشعر قبل الزوال وإن فاته الوقوف بعرفة اختيارا أو اضطرارا إلخ.
(١) تحرير الاحكام : المقصد الثامن في الوقوف بالمشعر ص ١٠٣ س ٢ قال : ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة فاته الحج ، ويلوح من كلام السيد : انّه إن كان عرفة فاته الحج ، وإن كان المشعر صحّ إلخ وفي الانتصار ، مسائل الحج ، ص ٩٠ قال : مسألة وممّا انفردت به الإمامية القول : بانّ من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٢٣) باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٩١ الحديث ٢٦.