والبدء برمي جمرة العقبة ، ثمَّ بالذبح ، ثمَّ بالحلق ، واجب. فلو خالف أثم ولم يعد.
ولا يزور البيت لطواف الحج الّا بعد الحلق أو التقصير. فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة ، ولو كان ناسيا لم يلزمه شيء وأعاد طوافه.
ويحلّ من كلّ شيء عند فراغ مناسكه بـ «منى» عدا الطيب والنساء والصيد ، فاذا طاف لحجّة حلّ له الطيب ، وإذا طاف طواف النساء حللن له.
ويكره المخيط حتى يطوف للحج ، والطيب حتى يطوف طواف النساء.
ثمَّ يمضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه ، أو من الغد. ويتأكّد في جانب المتمتع ، ولو أخّر أثم وموسّع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية.
ويستحب له إذا دخل مكة الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء عند باب المسجد.
______________________________________________________
أقول : التخيير مذهب ابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣) وأحد قولي
__________________
(١) السرائر : باب الحلق والتقصير ص ١٤١ س ٣٦ قال : وهو مخيّر بين الحلق والتقصير سواء كان صرورة أو لم يكن إلخ.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) المختلف : كتاب الحجّ ص ١٣٧ قال : المطلب الثالث في الحلق ، مسألة الحلق أفضل من التقصير مطلقا.