.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخ (١) لقوله تعالى (مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) (٢) وليس المراد به الجمع قطعا ، بل امّا التخيير أو التفصيل ، والثاني يلزم منه الاجمال ، وهو مرجوح ، فتعيّن الأوّل ، ولصحيحة حريز (٣).
والتفصيل ـ وهو وجوب الحلق على الملبّد والصرورة ، وإجزاء التقصير لغيرهما ـ أحد قولي الشيخ (٤) وأبي علي (٥).
والمراد بالصرورة من لم يحج حجّة الإسلام. وبالملبّد الذي يجعل في رأسه الصمغ والعسل ليقتل القمّل.
والحق به أبو علي من كان شعره مظفورا أو مقصوصا (٦) من الرجال (٧) وقال الحسن : ومن لبّد شعره أو عقصه فعليه الحلق (٨) ولم يذكر الصرورة ، وعكس المفيد فقال : ولا يجزى الصرورة غير الحلق (٩) ولم يذكر الملبّد.
__________________
(١) الجمل والعقود : ص ٧٦ س ٦ قال : وأمّا الحلق فمستحب للصرورة ، وغير الصرورة يجزيه التقصير والحلق أفضل.
(٢) الفتح : ٢٧.
(٣) التهذيب : ج ٥ (١٧) باب الحلق ص ٢٤٣ الحديث ١٥.
(٤) النهاية : باب الحلق والتقصير ص ٢٦٢ قال : وان كان صرورة لا يجزيه غير الحلق ، وفي المبسوط : ج ١ ص ٣٧٦ س ١٥ قال : فان لبّد شعره لم يجزه غير الحلق إلخ.
(٥) المختلف : كتاب الحج ص ١٣٧ س ٣٧ قال : وقال ابن الجنيد : ولا يجزي الصرورة ومن كان غير صرورة لبّد الشعر أو مظفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق.
(٦) عقص الشعر ، جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه ، ومنه الحديث : رجل صلّى معقوص الشعر ، قال : يعيد (مجمع البحرين لغة عقص).
(٧) تقدم نقله آنفا.
(٨) المختلف : كتاب الحج ، المطلب الثالث في الحلق ص ١٣٧ س ٣٨ قال : وقال ابن أبي عقيل : ويحلق رأسه بعد الذبح الى أن قال : ومن لبّد رأسه واعقصه فعليه الحلق واجب.
(٩) المقنعة : باب الحلق ص ٦٦ س ٦ قال : ولا يجزى الصرورة غير الحلق إلخ.