.................................................................................................
______________________________________________________
والاقتصاد وكتابي الأخبار لا يجزيه (١) وبه قال السيد (٢) والصدوقان (٣) والتقي (٤) وسلار (٥) والقاضي (٦) وابن حمزة (٧) والمصنف (٨) والعلامة (٩) الا أن يثبت قبل الزوال فيجزى ، لإنشاء النية في وقتها ، وهو الوجه.
ويحتمل العدم ، للنهي عن النية الاولى ، وحكمه فساد الصوم الواقع فيها ، فيفسد صوم أول النهار ويكون حكمه فيه كالمفطر ، وحكمه وجوب القضاء ، وان وجب الإمساك في باقيه.
(د) لو صامه بنية انه واجب أو ندب لم يصح ووجب القضاء ، وللشيخ قول بالاجزاء حكاه عنه العلامة (١٠) ولم يعتد به المصنف ، ولم يذكره في الشرائع ، وجزم بعدم الاجزاء فيه (١١).
(ه) لو نواه فرضا إن كان من رمضان ، وندبا إن كان من شعبان فيه قولان :
__________________
(١) لم أعثر في كتابي الجمل والاقتصاد ما يدل على ذلك صريحا ، ولكن نقل في المختلف ما لفظه : «وقال في النهاية والجمل والاقتصاد وكتابي الاخبار : لا يجزيه وهو حرام» وقال في التهذيب : ج ٤ ص ١٨٢ (٤١) باب فضل صيام يوم الشك في ذيل حديث ٨ ما لفظه : «المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك ولا ينوي انه من شعبان ، بل ينوي انه من شهر رمضان فإنه متى كان الأمر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل صومه ، فحينئذ يجب عليه القضاء» وقريب منه في الاستبصار ج ٢ (٣٧) باب صيام يوم الشك ص ٧٩ ذيل حديث ٦.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٤ س ٣٤ قال : واختاره «أي عدم الاجزاء والحرمة» السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة ، وهو الأقوى.
(١٠) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٥ س ٢٦ قال : مسألة لو نوى ليلة الشك انه يصوم غدا بنية انه واجب أو نفل قال الشيخ : انه أجزأه
(١١) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٠ قال : فروع ، الثالث : لو صام بنية انه واجب أو ندب لم يصح صومه إلخ.