.................................................................................................
______________________________________________________
الاجزاء قاله : أبو حمزة (١) والشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) لأن نية القربة كافية وقد حصلت ، فالزائد لغو. ومنع المصنف (٤) والعلامة (٥) والشيخ في باقي كتبه (٦) لاشتراط الجزم في النية ، والقربة كافية فيما علم انه من الشهر ، لا فيما لا يعلم ، وأشار المصنف إلى هذه المسألة في الشرائع وجعلها هي مسألة الخلاف (٧) ، وجزم فيما قبلها بالبطلان ، أعني الفرع الرابع (٨) ولم يذكرها في النافع وجعل محل الخلاف مطلق التردد.
والتحقيق : ان الباب معقود على بيان أحكام النية واشتراط الجزم فيها والترديد ينافيه وأورد ذلك في مسألتين :
(أ) ردد بين انه واجب أو ندب ، وجزم فيها بالبطلان.
(ب) ردد فنوى انه فرض إن كان من رمضان ونفل إن كان من شعبان وفيه قولان هكذا فرضها المصنف في الشرائع (٩) ، وتبعه العلامة في
__________________
(١) سيأتي مع فتوى العلامة.
(٢) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية ص ٢٧٧ س ١ قال : وإن صام بنية الفرض إن كان فرضا وبنية النفل ان كان نفلا فإنه يجزيه.
(٣) الخلاف : كتاب الصيام مسألة ٢٢.
(٤) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٠ قال : فروع ، الرابع الى أن قال : وما قاله الشيخ ليس بجيد.
(٥) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٥ س ١٦ قال للشيخ قولان إلى أن قال : والثاني العدم ذكره في باقي كتبه واختاره ابن حمزة وهو الأقوى.
(٦) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٥ س ١٦ قال للشيخ قولان إلى أن قال : والثاني العدم ذكره في باقي كتبه واختاره ابن حمزة وهو الأقوى.
(٧) شرائع الإسلام : كتاب الصوم ، قال : وأركانه أربعة : الأول إلى أن قال : ولو صام على انه إن كان من رمضان كان واجبا والا كان مندوبا. قيل يجزي وقيل لا يجزي وعليه الإعادة وهو الأشبه.
(٨) تقدم مختاره في الفرع الرابع من المعتبر آنفا.
(٩) الشرائع : كتاب الصوم ، قال : وأركانه أربعة ، الأول ، إلى أن قال : ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا ، إلى أن قال : ولو صام على انه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا قيل : يجزي وقيل لا يجزي وعليه الإعادة ، وهو الأشبه.