.................................................................................................
______________________________________________________
التحرير (١) والتذكرة (٢).
فربما وهم واهم أنهما مسألتان مختلفتان ، من حيث التعدد بالشخص وتغاير صورة الفرض ، والجزم في واحدة بالبطلان وذكر الخلاف في الأخرى ، وليس الأمر كذلك بل هما واحدة ، لأن موضوع البحث فيهما واحد وهو يوم الشك ، ولإتحاد علة البطلان فيهما وهو الترديد ، والقطع فيهما بحكم واحد وهو البطلان أو الصحة ، فإن القائل بالصحة في إحديهما يقول به في الأخرى ، فتصحيح إحديهما خاصة احداث ثالث. وانما أورد في مثالين إيضاحا واتساعا في التفريع ، وذكر الخلاف في إحديهما ، اقتناعا بتحرير البحث فيه عن إيراده في الأخرى ، وجعل في الثانية لأن العطف المتعقب للجمل قد يرجع إلى الجميع ، ومن جعله في الأولى احتاج إلى التنبيه عليه ، كالعلامة في المختلف ، فإنه ذكر المسألة الثانية أولا ، وهي قولنا : فرض إن كان من رمضان وذكر البحث فيها ، ثمَّ ذكر الثانية وهي قولنا : ردد بين أنه واجب أو ندب وقال : قال الشيخ : أجزأ لما تقدم (٣) ، وفيه المنع السابق.
والأوجه أن يقال : هنا مسألتان.
فموضوع الاولى : أعني قولنا ردد بين أنه واجب أو ندب ، بنية مطلق الصوم.
وموضوع الثانية ، يوم الشك والخلاف فيها ، وتوجيه البحث عليهما واحد.
(و) لو صامه واجبا عن غير رمضان ، ثمَّ ظهر منه ، فان كان فيه عدل إليه ولو قبل الغروب وأجزأه ، وإن كان بعده أجزأ عنه وبطل عما نواه.
(ز) لو أصبح بنية الإفطار ، ثمَّ ظهر من رمضان ، جدد نية الوجوب ولو قبل
__________________
(١) التحرير : كتاب الصوم ، ص ٧٦ في بحث (يا) من أبحاث النية ، قال : ولو نوى انه واجب أو ندب ولم يتعين لم يصح صومه إلى أن قال : ولو نوى انه إن كان من رمضان إلخ.
(٢) التذكرة : ج ١ ، كتاب الصوم ، الفصل الأول في النية ، ص ٢٥٧ س ١١ من الفرع الأول.
(٣) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٥ س ١٦ وس ٢٦.