.................................................................................................
______________________________________________________
والقول الآخر للشيخ في باب الكفارات من النهاية : لا دم عليه للأصل (١) ولابن إدريس مثل القولين (٢).
واعلم أنّ المراد بالسعي هنا ، سعي عمرة التمتع على ما تضمنه رواية سعيد وصرّح به العلامة في قواعده (٣) فالحج لا يتأتى فيه ذلك ، لحلقه قبل السعي بمنى ، فلا يحرم عليه القلم. والعمرة المفردة لم يرد النصّ فيها بشيء ، فينبغي أن يرجع فيها الى القواعد المقرّرة. ولا شكّ أنّ مواطن التحلل فيها إتيان الحلق أو التقصير بعد السعي ويحلّ به ما عدا النساء ، وطواف النساء بعده ، ويحللن به ، فاذا ذكر نقصا من سعيه بعد جماعه كان عليه بدنة إن لم يعذر الناسي هنا ، وإن كان بعد تقليمه ، فان كان لظفر واحد فمدّ ، وفي الظفرين مدّان ، وفي الثلاثة ثلاثة ، وهكذا الى أظفار يديه أجمع ، ففيها شاة ، وإن كان مع أظفار رجليه واتّحد المجلس ، فكذلك ، والّا فشاتان.
واما عمرة التمتع فاختصت بالنص على وجوب البقرة ، فقد خالفت القواعد الموطدة والأصول الممهّدة من أربعة أوجه :
(أ) عدم اعذار الناسي ، وهو خلاف الحديث المشهور ، وخلاف نصّهم : تسقط
__________________
ذكر النقص أتمه وكفّر ببقرة ، وقال في إيضاح الفوائد بعد نقل رواية ابن مسكان : واعلم أنّ هذا هو الأقوى عندي (إيضاح الفوائد : ج ١ ص ٣٠٣).
(١) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ ص ٢٣١ س ٧ قال : وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه انه تمّمه ثمَّ جامع لم يلزمه الكفارة إلخ.
واعلم أني احتملت مشقة شديدة لوجدان هذه الفتوى من الشيخ قدّس سرّه ، وبعد المراجعة بـ (الجوامع الفقهية) : وجدت أنّ حرف (لم) أسقط من كتاب النهاية المطبوعة في بيروت ففيه (ثمَّ جامع يلزمه الكفارة) فتفطن لذلك.
(٢) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٢٩ س ٢٣ وص ١٣٦ س ٢٧ فلاحظ.
(٣) القواعد : كتاب الحج ، الفصل الثالث في السعي ، المطلب الثاني في أحكامه ، قال : ولو ظنّ المتمتع إكماله في العمرة إلخ.