القول في أحكام منى
بعد العود يجب المبيت بـ «منى» ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ولو بات بغيرها كان عليه شاتان إلّا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. ولو
______________________________________________________
الكفارة عن الناسي والجاهل إلّا في الصيد.
(ب) وجوب البقرة في تقليم الأظفار ، والواجب شاة في مجموع الأظفار ، ولو قلّم عامدا قبل السعي رأسا لما وجب عليه سوى الشاة ردّا الى الأصل السالم عن معارضة النصّ على خلافه ، مع ان قوله (فقلّم أظافيره) صادق على ثلاثة أظفار ، وفيها ثلاثة أمداد بالإجماع قبل السعي مع التعمّد ، وفي صورة النزاع يجب فيها البقرة لشمول النصّ. ويحتمل قويا عدم تعلق الحكم الّا بتقليم الأظفار أجمع ، لأن المضاف من ألفاظ العموم ، فيفيد الاستغراق ، نعم يكفي أظفار اليدين عن أظفار الرجلين ، وبالعكس ، لأنّ الشارع أقام أحدهما مقامهما مع اتحاد المجلس.
وقال العلامة في التذكرة : ولو ظنّ إتمامه فجامع أو قلّم فعليه بقرة (١) ولم يحك خلافا ، والقلم يصدق بالظفر الواحد ، ويجوز أن يريد به الجميع.
(ج) انّ مع الجماع تجب بقرة ، مع إنّا إن اعتبرنا حكم النسيان لم يكن عليه شيء ، وان أسقطناه وألحقناه بالعامد كان الواجب بدنة.
(د) مساواة الجماع في الكفارة لتقليم الأظفار.
والحق ترك الاعتراض واتباع النقل عن أهل البيت عليهم السّلام ، لأنّ قوانين الشرع لا يضبطها العقل ، ولا يستقل بعللها (٢).
__________________
(١) التذكرة : ج ١ ، البحث الثالث في الأحكام ص ٣٦٧ س ١١ قال مسألة : لو سعى أقلّ من سبعة أشواط الى أن قال : ولو لم يذكر حتى واقع أهله أو قصّر أو قلّم كان عليه دم بقرة وإتمام السعي.
(٢) في نسخة (ج) زاد هنا ما لفظه : (عدم تعلّق الحكم اعني وجوب البقرة إلّا بتقليم الجميع).