.................................................................................................
______________________________________________________
لفت نظر أيضا
لما كانت النسخ في شرح عبارة المصنف مختلفة ، فلتتميم الفائدة تنقل ما فيها برمّتها.
ففي نسخة (ألف) وهي المختارة هكذا :
أقول : الصيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأوّل : حمام الحرم ، ويشترى بفدائه علف لحمامه.
الثاني : غيره ممّا ليس بمملوك ، ويتصدّق به على الفقراء.
الثالث : المملوك ، وفيه بحثان :
(البحث الأول) كيف يتصور الملك؟
فنقول : يتصور ملك الصيد في ثلاث صور : (١) (أ) أن يكون الصيد في الحلّ ومالكه محلّ.
(ب) أن يكون من القماري والدباسي ، سواء كانت في الحلّ أو الحرم ، وسواء كان مالكها محلا أو محرما.
(ج) على القول بملك والصيد للمحلّ في الحرم وان وجب إرساله.
(البحث الثاني) فيما يترتب على ذلك من الفروع.
(أ) هذا الحكم ، أي كون فداء المملوك لصاحبه ، عام في جميع الأقسام حتى المحرم في الحرم.
(ب) هل التضمين هنا للمالك من باب ضمان المالية ، أو من قبيل الكفّارات ، أو هما باعتبارين؟ الأظهر انه من قبيل الكفارات.
__________________
(١) وفي نسخة (ب) يتصور ملك الصيد في أربع صور ، ثمَّ قال (د) أن يكون الصيد في الحرم ومالكه محل وان وجب إرساله.