.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) حكم كفارة الصيد وجوب الفدية بتمامها على كلّ واحد من المشاركين فيه ، وفي ضمان المالية يلزم كل واحد من الجماعة بقسطه ، فهل يكون الجميع للمالك هنا ، أو يكون له قيمة واحدة والباقي صدقة فيه احتمالان ، الأوّل ، لعموم النص بكون فداء المملوك لصاحبه ، والثاني ، لعدم ضمان ما زاد للإنسان بتلف ما فوت عليه.
(د) الصيد يضمن بالإشارة والدلالة ، وفي الضمان الماليّ لا يلزم ذلك ، فهل يلحق هنا الضمان للمالك بالضمان الماليّ ، أو بضمان الصيد؟ يحتمل الأوّل ، لأنّه ضمان ماليّ لآدمي ، ويحتمل الثاني لعموم النص بكون الضمان في الصيد إذا كان مملوكا لصاحبه ، وفعلى الأوّل يكون الفداء صدقة وعلى الثاني للمالك.
(ه) لو ضرب بطير على الأرض في الحرم ، وجب دم وقيمتان ، أو ثلاث قيم على الخلاف ، فهل يكون الجميع للمالك؟ أو يختص بقيمة واحدة والباقي صدقة؟
احتمالان ، والأقرب وجوب قيمة واحدة له ، والباقي صدقة.
(و) لو كان الجاني معسرا ، هل يضمن القيمة للمالك؟ ويضرب بها مع الغرماء ، أو ينتقل فرضه الى الصوم ويضرب المالك مع الغرماء ، فيجتمع عليه البدل والمبدل ، ويلزم الجاني بالصوم ، الثاني أولى. ولو كان الجاني عبدا حج بإذن سيّده ، تبعه المالك بعد العتق ، والزم بالصوم على الثاني ، ويحتمل التبعية بعد العتق خاصة.
(ز) لو زاد الفداء عن القيمة السوقية ، أو نقص ، فهل يكون للمالك بالغا ما بلغ؟ ولا يلزم الجاني بالنقصان؟ يحتمل ذلك للعموم ، والأقرب ضمانه للمالك بأكثر الأمرين ، من المقدّر الشرعي والقيمة السوقية ، ويحتمل في طرف الزيادة كون السوقية للمالك وما زاد صدقة ، وكذا البحث فيما فيه الفداء والقيمة ، فهل يكونان للمالك ، أو السوقية خاصة ، والباقي صدقة؟ يحتمل الأوّل لعموم النص ، والثاني