.................................................................................................
______________________________________________________
لأنّ الزيادة من قبيل الكفارات ، فلا يستحقها المالك ، قال الشهيد : والأقرب جزاء وقيمة للمالك ، فعلى ما يجب جزاء لله تعالى (١) وفيه نظر لأصالة البراءة.
(ح) لو كانت الجناية على بيض الصيد قبل التحرك ، هل يضمن قيمة البيض للمالك؟ أو يكون عليه الإرسال فما نتج هدي للمالك؟ أو يضمن للمالك أكثر الأمرين؟ يحتمل الأوّل لثبوت ضمان المالية للآدمي كذلك ، والثاني للعموم ، ويحتمل الثالث لأنّ حق الآدمي مبني على الاحتياط ، والكلّ مشكل.
(ط) لو اجتمع الدال والقابل ، وجب على كلّ منهما فدية وكان حكمه حكم المتشاركين في الاحتمالين المتقدم ، والأشبه اختصاص المالك بواحدة والثاني صدقة.
هذا تمام الكلام في نسخة (ألف) و (ب).
وفي نسخة (ج) ما يأتي.
أقول : الصيد ينقسم إلى ثلاثة :
الأوّل : حمام الحرم ويشترى بفدائه علف لحمامه.
الثاني : غيره ممّا ليس بمملوك ويتصدّق به على الفقراء.
الثالث : المملوك ، وفيه بحثان :
(الأوّل) كيف يتصوّر الملك؟
فنقول : يتصور ملك الصيد في أربع صور :
(أ) أن يكون الصيد في الحل ومالكه محلّ.
(ب) أن يكون من القماري والدباسي ، سواء كانت في الحل أو الحرم ، وسواء كان مالكها محلا أو محرما.
__________________
(١) الدروس : ص ١٠٢.