.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) على القول بملك الصيد للمحرم.
(د) أن يكون الصيد في الحرم ومالكه محلّ وان وجب إرساله.
(البحث الثاني) في كيفية الضمان ، فنقول : عبارة المصنف في كتابيه ، ولو كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه (١) ومثلها عبارة العلامة في المعتمد (٢) والإرشاد (٣) ، وفي القواعد ، وفداء المملوك لصاحبه وان زاد على القيمة على اشكال (٤) قال فخر المحققين في شرحه : ينشأ من عموم وقولهم : وفداء المملوك لصاحبه ، ومن أنّ المضمون للمالية المحضة انما هو القيمة ، فيتصدّق بالزائد والأقوى انه للمالك ، هذا آخر كلامه (٥) والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط : وعبارته : ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك (٦) ومثلها عبارة التحرير (٧) والشهيد في دروسه قال : ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك.
وفي القماري في الحرم نظر ، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك ، فعلى هذا يجب جزاء آخر لله تعالى أيضا ، ولو قيل بالمساواة بين الحرمي وغيره هنا كان قويا ، هذا آخر كلامه (٨) وفي تمثيله بالقماري نظر ، لأنه يوهم انحصار الفرض فيهما وقد عرفت
__________________
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع ، وفي الشرائع : الفصل الرابع في التوابع ، قال : وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه.
(٢) لم أعثر عليه.
(٣) الإرشاد : المطلب الرابع في الكفارات قال : وفداء المملوك لصاحبه (مخطوط).
(٤) القواعد : البحث الثالث في اللواحق ، مسائل ص ٩٨ س ٨ قال : وفداء المملوك لصاحبه إلخ.
(٥) إيضاح الفوائد : ج ١ ، في اللواحق ص ٣٤٣ س ٦ قال : أقول : منشأه من عموم قولهم إلخ.
(٦) المبسوط : ج ١ فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص ٣٤٦ س ٩ قال : وإذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء والقيمة لصاحبه.
(٧) التحرير : الفصل الثاني فيما يجب على المحرم من الكفارة ص ١١٥ قال : (و) يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك لله تعالى والقيمة للمالك.
(٨) الدروس : كتاب الحج ص ٩٩ س ٢١ قال : ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك إلخ.