.................................................................................................
______________________________________________________
وتحرير البحث فيه أن نقول : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد إجماعا ، بل يجب عليه إرسال ما يكون معه. وهل ينافي ملكه فيخرج بالإحرام ما كان مملوكا له ، ولا يدخل بميراث وشبهه أو يدخل ويجب إرسال الحاضر منه؟ تحقيق البحث فيه يقع في أربع مسائل :
(أ) إذا أحرم ومعه صيد وجب إرساله سواء كان في الحرم أو في الحل ، ولو تلف قبل إرساله ضمنه ، وهو إجماع ، ولقول الصادق عليه السّلام : لا يحرم واحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه (١) فقد دلّ هذا الحديث على وجوب تفريغ اليد منه قبل الإحرام كيلا يضمنه بعد إحرامه ، وفي ضمانه له بعد إحرامه دليل على خروجه عن ملكه ، وحينئذ لو كان في الحلّ ملكه من أثبت يده عليه ، ولو أحلّ المالك قبل ذلك لم يعد الى ملكه الّا بسبب جديد.
(ب) ما كان نائيا عنه لا يخرج عن ملكه ، لأصالة بقاء الملك وله نقله عنه ببيع أو هبة أو غيرهما ، ولأنّ جميلا سأل الصادق عليه السّلام ، الصيد يكون عند الرّجل من الوحش في أهله ، أو من الطير ، فيحرم (يحرم خ ل) وهو في منزله قال : لا بأس لا يضره (٢).
(ج) هل يدخل في ملكه الموروث؟ قال العلامة : الأقرب نعم ويزول ملكه عنه عقيب ثبوته إن كان حاضرا ويجب إرساله ، ولو كان نائيا عنه استقر ملكه (٣) وهو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط (٤) ولو قلنا بعدم دخول الموروث ، ملكه باقي الورثة
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٦٢ قطعة من حديث ١٧٠.
(٢) الكافي : ج ٤ ، باب النهي عن الصيد وما يصنع به ص ٣٨٢ الحديث ٩.
(٣) التذكرة : ج ١ كتاب الحج ص ٣٥١ س ٤ قال : وهل ينتقل بالميراث؟ الأقرب ذلك إلخ.
(٤) المبسوط : ج ١ فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص ٣٤٧ سن ٢١ قال : ويقوى في نفسي انه ان كان حاضرا معه إلخ.