.................................................................................................
______________________________________________________
وإن كانوا أبعد وكان الإحرام بالنسبة إلى الصيد من موانع الإرث ، وينتقل اليه ما عدا الصيد من التركة إن كان أولى ، وقدر نصيبه ان كان مشاركا ، ولو أحلّ قبل قسمة التركة بين شركائه في الميراث شارك في الصيد ، وان أحلّ بعدها فلا شيء له منه ، وإن كان هو أولى من باقي الورثة وكان البعيد واحدا لم يكن له نصيب في الصيد ، ولو كان البعيد متعدّدا وأحلّ بعد قسمة الصيد فكذلك ، والا كان له دون البعيد ، وقيل : يبقى على ملك الميت فاذا حلّ ملكه.
(د) لا يدخل في ملكه ما يبتاع (بابتياع خ ل) ولا هبة ، لأن الصعب بن جثامة أهدى الى رسول الله صلّى الله عليه وآله حمارا وحشيا فردّه وقال : إنّا لم نرده عليك إلّا أنا حرم (١) وسأل الحكم بن عتيبة الباقر عليه السّلام ما تقول في رجل اهدي له حمام أهلي وهو في الحرم في غير الحرم ، فقال : أما إن كان مستويا خليت سبيله (٢) فلو أخذه بأحد هذه الأسباب ضمنه ، ولو اشتراه الوكيل نائبا عنه ، الأظهر انه كالميراث يدخل في ملكه. ويفرق بين التملك الاختياري والاضطراري ، فالأوّل لا يدخل في الملك ، والثاني يدخل ثمَّ يخرج في الحال مع الحضور ، ويستقر مع الغيبة.
وزاد هنا في نسخة (ب) ما يأتي :
وقال الشيخ رحمه الله : يقوى عندي انّه إن كان حاضرا عنده انتقل اليه ويزول ملكه عنه (٣).
وتظهر فائدته في مسائل :
يملك البائع الثمن على قول الشيخ ، ولا يملك على الأوّل.
لو قتله قاتل ، فان كان في الحلّ فلا شيء عليه ، وعلى قول الشيخ إن كان
__________________
(١) عوالي اللئالى : ج ٣ ص ١٧٨ الحديث ١٠٨ ولا حظ ما علق عليه.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٤٨ قطعة من حديث ١٢٠.
(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الحجّ ص ٣٤٧ س ٢١.