.................................................................................................
______________________________________________________
في الحلّ عليه القيمة للمالك.
لو حصل له نماء كان مباحا عند الشيخ ، وللبائع عند الآخر.
لو أمسكه وتلف في يده فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك على قول الشيخ ، وعلى الآخر يكون عليه القيمة والجزاء للمالك.
تذنيب
وكما يخرج الصيد عن الملك بالإحرام كذا يخرج عن ملك المحلّ بدخوله الحرم ، وقيل : يملك وعليه إرساله ، وهو الأظهر ، لعدم المنافاة بين الملك والإرسال.
فروع
لو قتله العبد ضمن القيمة للمالك على الثاني ، والجزاء أو القيمة أو هما لله على الأوّل.
لو حصل له نماء وهو في الحرم كان للمالك على الثاني دون الأوّل.
لو باعه أو اشتراه يملك كل من البائع والمشتري الثمن والمثمن على الثاني خاصة.
لو تلف في يده وقلنا بزوال الملك فعليه القيمة للفقراء ، وان قلنا بثبوته احتمل قويا عدم الضمان مع الإثم ، وكذا لو قتله.
لو خرج هذا الصيد عن الحرم جاز للغير تملكه على الأوّل ، لأنّه صيد في الحلّ ، وعلى الثاني لا يملكه وعليه ردّه على المالك.
لو خرج كل من الصيد والمالك إلى الحلّ لم يعد الملك إلّا بأحد الأسباب المملوكة على الأوّل وعلى الثاني لا يحتاج إلى سبب.
لو جنى على الصيد أو على شيء من أطرافه بما يوجب الأرش ، كان الأرش