الثالث : في باقي المحظورات ، وهي تسعة :
الاستمتاع بالنساء ، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين ، قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، أتمّ حجّه ولزمه بدنة والحجّ من قابل ، فرضا كان حجّه أو نفلا. وهل الثاني عقوبة؟ قيل : نعم ، والاولى فرضه ، وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه ، والأوّل هو المرويّ. (١) ولو أكرهها وهي محرمة حمل عنها الكفارة ولا حج عليها في القابل. ولو طاوعته لزمها ما يلزمه ولم يتحمل عنها كفارة. وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك ، ومعناه ألّا يخلوا إلّا مع ثالث. ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة.
______________________________________________________
للمالك على الثاني وعلى الأول على الجاني الصدقة إن كان في الحرم ولا شيء في الحل.
لو مات المالك والصيد في الحرم ، كان تركة ، فان اتّفق خروجه قضى منه الدين وليتبع به الوصايا.
لو كان مرهونا وهو في يد المالك فدخل به الحرم بطل الرهن ، فيتخيّر المرتهن بين فسخ البيع بالمشروط به على الأوّل ، وعلى الثّاني يتخيّر أيضا بين الفسخ والبقاء على الرهن.
(١٠) لو اشتراه ثمَّ فلس بعد دخول الحرم ، ضرب المالك بالثمن على الأوّل ، ويتخيّر بين الضرب والرجوع في العين على الثاني وينتظر خروجه من الحرم وله النماء كالبيض وان لم يخرج.
(١١) لو نذر أو أوصى أو وقف على من ملك نوع ذلك الصيد ، استحق على الثاني دون الأوّل.
قال طاب ثراه : وهل الثانية عقوبة؟ قيل : نعم ، والاولى فرضه ، وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه ، والأوّل مرويّ.