.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : البحث هنا يقع في مسائل :
الأولى : يفسد الحج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر وان وقف بعرفات ، وهو المشهور ، وعليه الشيخ (١) والصدوقان (٢) والقديمان (٣) والقاضي (٤) وابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦) واختاره المصنف (٧) والعلامة (٨) وقال المفيد : يفسد إن كان قبل الوقوف بعرفة ، وبعده قبل المشعر عليه البدنة ، وليس عليه الحج من قابل (٩) وبه قال التقي (١٠) وسلار (١١) وللسيد مثل القولين فبالاول قال في الانتصار (١٢)
__________________
(١) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٣٠ س ٦ قال : وإذا جامع المحرم امرأته متعمّدا قبل الوقوف بالمزدلفة إلخ.
(٢) المختلف : في الاستمتاع ص ١١١ س ٢٧ قال بعد نقل قول الشيخ ، وبه قال شيخنا علي بن بابويه وابنه في المقنع الى أن قال : وهو قول ابن الجنيد الى أن قال : وقال ابن عقيل ، فان جامع قبل أن يشهد الموقفين بطل حجه وعليه بدنة والحج من قابل ، وهو المعتمد.
(٣) المختلف : في الاستمتاع ص ١١١ س ٢٧ قال بعد نقل قول الشيخ ، وبه قال شيخنا علي بن بابويه وابنه في المقنع الى أن قال : وهو قول ابن الجنيد الى أن قال : وقال ابن عقيل ، فان جامع قبل أن يشهد الموقفين بطل حجه وعليه بدنة والحج من قابل ، وهو المعتمد.
(٤) المهذب : ج ١ باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص ٢٢٢ س ١٢ قال : أو يجامع في الفرج متعمّدا إلخ.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان الكفارات ص ٦٨٨ س ٢٧ قال : فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر.
(٦) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٢٩ س ٢ قال : ومن ذلك إذا جامع المرأة في الفرج إلخ.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٨) تقدم آنفا.
(٩) المقنعة : باب الكفارات ص ٦٨ س ٨ قال : وإن جامع بعد وقوفه فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
(١٠) الكافي : الحج ص ٢٠٣ س ١٥ قال : وبعد عرفة بدنة.
(١١) المراسم : ذكر أحكام الخطأ ص ١١٨ س ١٥ قال : فما يفسد الحج فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة إلخ.
(١٢) الانتصار : ص ٩٦ قال : مسألة وممّا انفردت به الإمامية القول : بانّ من وطأ عامدا في الفرج