.................................................................................................
______________________________________________________
وبالثاني قال في الجمل (١).
احتج الأوّلون بصحيحة معاوية عن الصادق عليه السّلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة ، أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (٢) واحتج الآخرون بما روي عنهم عليهم السّلام : الحج عرفة (٣).
الثانية : إذا وجب عليه الحجّ من قابل ، فهل الأولى حجة الإسلام ، والثانية عقوبة؟ أو بالعكس؟ بالأول قال الشيخ في النهاية (٤) واختاره المصنف (٥) وبالثاني قال ابن إدريس ونقله عن الشيخ في الخلاف (٦) ورجّحه العلامة في المختلف. قال : وهو اختيار والدي (٧).
احتج الأوّلون بوجوه :
(أ) بالاستصحاب ، وتقريره انها كانت حجة الإسلام قبل الجماع فكذا بعده.
__________________
قبل الوقوف إلخ.
(١) جمل العلم والعمل : فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته ص ١١٢ قال : فان جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣١٩ الحديث ١٢.
(٣) عوالي اللئالى : ج ٢ ص ٢٣٦ الحديث ٥ ولا حظ ما علق عليه.
(٤) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٣٠ س ٨ قال : وتكون حجته الاولى له والثانية تكون عقوبة.
(٥) لا حظ عبارة المختصر النافع حيث قال : والأوّل هو المرويّ.
(٦) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص ١٢٩ س ٢ قال : إذا جامع المرأة في الفرج قبل الوقوف بالمشعر وبعض أصحابنا يقول : ويعتبر قبل الوقوف بعرفة إلى أن قال : ويجب عليه المضيّ في فاسده وعليه الحج من قابل قضاء إلخ.
(٧) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٢ قال بعد نقل قول ابن إدريس : فالترجيح لما قاله ابن إدريس وهو اختيار والدي قدّس الله روحه.