.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) انّ الجماع بعد الوقوف بمزدلفة لا يخرجه عن كونه حج الإسلام ، فكذا قبله ، وإيجاب الإعادة لا يستلزم الخروج عن كونه حج الإسلام.
(ج) ما رواه زرارة في الصحيح قال : سألته عن رجل غشي امرأته الى أن قلت :
فأيّ الحجّتين لهما؟ قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة (١).
وأجاب الآخرون عن الأول ، بوجوب المصير إلى الدليل الناقل عنه الى خلافه.
وعن الثاني بالفرق بين حال السّلامة عن الذنب والوقوع فيه ، وبين الجماع قبل المشعر وبينه بعده ، ولذا وجبت الإعادة ، في الأوّل دون الثاني.
وعن الثالث بأنّ الرواية وإن كانت صحيحة ، إلّا أنّها مقطوعة.
احتج الآخرون بأنه حج فاسد فلا يجزى ولا يبرئ الذمة ، فلا يكون حج الإسلام.
وأجيب بمنع الأولى ، فإن الأحاديث وان تضمنت الإعادة فلم تتضمن الفساد إلّا في العمرة. وعن الثانية ، سلّمنا أنّ الذمة لا تبرأ بها ، بل بها وبالثانية ، نعم إطلاق الفقهاء القول بفساد الحج يرجّح قول ابن إدريس.
الثالثة : يجب عليهما الافتراق ، وفي كيفيته ثلاثة أقوال :
(أ) وجوبه في القضاء إذا بلغا موضع الذنب حتى يقضيا المناسك الّا مع ثالث محترم ، وهو قول الشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة في
__________________
(١) الكافي : ج ٤ باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه ص ٣٧٣ قطعة من حديث ١.
(٢) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٣٠ س ١١ قال : وينبغي أن يفترقا إذا انتهيا الى المكان إلخ.
(٣) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص ٣٣٦ س ١٣ قال : وينبغي أن يفترقا انتهيا إلى المكان إلخ.
(٤) لا حظ عبارة المختصر النافع.