.................................................................................................
______________________________________________________
أكثر كتبه (١).
(ب) وجوب التفرقة من موضع الذنب الى قضاء المناسك في الحجّتين معا وهو قول الفقيه (٢) قال العلامة في المختلف : ولا بأس به (٣) وهو في صحيحة زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، فقال : جاهلين أو عالمين؟ قلت : أجبني عن الوجهين جميعا فقال : إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجّهما ، وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل ، فاذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأيّ الحجّتين لهما؟ قال : الاولى الذي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة (٤).
(ج) وجوب التفريق في الحجتين وبعد الإحلال في موضع الذنب ، وهو قول أبي علي (٥) ولعلّ مستنده صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام : ويفرّق بينهما حتى يقضيان المناسك ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل (٦).
المسألة الرابعة : لا فرق بين القبل والدبر في المشهور ، وصرّح به في المبسوط (٧)
__________________
(١) التذكرة : ج ١ ، فيما يجب بالاستمتاع ص ٣٥٥ س ٢٢ قال : فاذا انتهيا الى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا فرّق بينهما.
(٢) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٢ س ١١ قال : وقال شيخنا علي بن بابويه :
ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك الى أن قال : فأوجب التفريق في الحجتين معا ، الى أن قال : وقول ابن بابويه لا بأس به.
(٣) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٢ س ١١ قال : وقال شيخنا علي بن بابويه :
ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك الى أن قال : فأوجب التفريق في الحجتين معا ، الى أن قال : وقول ابن بابويه لا بأس به.
(٤) الكافي : ج ٤ ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه ص ٣٧٣ الحديث ١.
(٥) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٢ س ١٣ قال : وقال ابن الجنيد : يفرق بينهما إلخ.
(٦) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣١٨ قطعة من حديث ٨.
(٧) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص ٣٣٦ س ٧ قال : إذا جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا إلخ.