.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في الخلاف : بوجوب البدنة دون الإفساد (١) ويقرب منه قول التقي : وفي التلوط والاستمناء وإتيان البهائم بدنة (٢). وابن حمزة عمّم الحكم بالفساد بالجماع في فرج كل حيوان (٣).
فرع
لا فرق بين الفاعل والمفعول في الأحكام المتقدمة ، وان كان الموطوء ذكرا ولا فرق بين الزوجة والأجنبية.
تنبيه
فائدة الخلاف بين قول الشيخ وابن إدريس تظهر في مسائل :
(أ) إذا قلنا : إنّ الاولى حجّة الإسلام والثانية عقوبة ، كانت نيته في الثانية : أحرم بالحجّ الواجب علي بالإفساد ، وكذا باقي الأفعال ، فيقول في الطواف : أطوف طواف الحج الواجب علي بالإفساد. وإن قلنا بالعكس ، نوى في الثانية حجة الإسلام.
(ب) إذا أفسد النائب وجب عليه القضاء ، فان قلنا بالأوّل لم نرجع عليه بشيء ، وان قلنا بالعكس استعيدت منه الأجرة ، ولا يجزئ عن المنوب عنه ، لأنّه
__________________
(١) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ٢٠٩ قال : إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجّه.
(٢) الكافي : الحجّ ، وأمّا كفارة ما يأتيه المحرم ص ٢٠٣ س ١٤ قال : فان كان في الفرج فسد الحج الى أن قال : وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان الكفارات ص ٦٨٨ س ٢٧ قال : فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر ، وبالامناء قبل الوقوف به ويبطلان الحج إلخ.