.................................................................................................
______________________________________________________
بإفساده انقلبت اليه ، والثانية لم يستأجر لها ، بل وجبت بسبب مستند إليه ، ثمَّ إن كانت الإجارة مقيدة ، انفسخ عقدها ، وان كانت مطلقة تخيّر المستأجر ، ومع عدم الفسخ يلزمه حجة ثالثة ، ولا يرتجع منه الأجرة.
(ج) لو أفسد فصدّ تحلّل ووجب القضاء ، فان قلنا بالأوّل لم يكف القضاء الواحد ، لوجوب قضاء حجة الإسلام بالتحلّل منها ، وبقاء حجة العقوبة في ذمته ، وتقدّم حجة الإسلام في القضاء ، وان قلنا بالثاني كفى القضاء الواحد ، لسقوط حجة العقوبة بالتحلّل منها.
(د) لو نذر إنسان أن يصرف شيئا إلى من كان في حجة الإسلام ، استحق في الأولى على الأوّل دون الثاني ، وينعكس الحكم في القضاء.
(ه) لو نذر أن يحج العام حجة الإسلام ثمَّ أفسد ، فإن قلنا بالأوّل يجزئ ووجب القضاء وان قلنا بالثاني كفّر لخلف النذر.
(و) لو مات المفسد قبل القضاء وكان نائبا ، وجب الاستيجار من أصل التركة ، فإن قلنا بالأوّل استأجر وليّ النائب لا يقاع حج واجب بسبب الإفساد ، وان قلنا بالثاني استأجر وليّ الميت لا يقاع حجة الإسلام ورجع على تركة النائب بالأجرة ، لبطلان العقد بالموت.
(ز) لو نذر إنسان أن يوجر نفسه لحجة الإسلام ، برء بإيجاره نفسه ، لا يقاعها على الأول دون الثاني.
(ح) يلحقه أحكام الصرورة في الحجة الثانية من تأكّد استحباب دخول الكعبة ، ووجوب الحلق على أحد القولين ، ووطئ المشعر برجله ، على الثاني دون الأوّل ، لأنّ الصرورة من لم يحج للإسلام.
(ط) لو أعتق العبد في القضاء قبل الوقوف ، أجزأ على قول ابن إدريس ، ولم يجز على قول الشيخ.