.................................................................................................
______________________________________________________
قول الأكثر.
احتج الأوّلون بأنه لطف ، وكلّ لطف واجب ، والمقدّمتان ظاهرتان.
واحتج السيد بأنه لو كان واجبا بالعقل لم يرتفع معروف ولم يقع منكر ، أو يكون الله تعالى مخلا بالواجب ، واللازم بقسميه باطل ، فالملزوم مثله ، بيان الملازمة : أنّ الأمر بالمعروف إذا كان هو الحمل عليه ، وحقيقة النهي عن المنكر هو المنع منه ، فإنّه يجب على كلّ من حصل وجه الوجوب في حقه كان يجب على الله تعالى الحمل على المعروف والمنع من المنكر ، فاما أن يفعلهما فلا يرتفع معروف ولا يقع منكر ويلزم الإلجاء أو لا يفعلهما ، فيكون مخلا بالواجب. قال العلامة : وفيه نظر لاحتمال أن يكون الواجب علينا في الأمر والنهى غير الواجب عليه ، فانّ الواجب يختلف باختلاف الآمرين والناهين ، فالقادر يجب عليه بالقلب واللسان واليد ، والعاجز بالقلب لا غير ، وإذا كان الوجوب مختلفا بالنسبة إلينا ، جاز اختلافه بالنسبة إلينا واليه تعالى ، ويوجب عليه من ذلك التوعّد والإنذار بالمخالفة ، لئلا يبطل التكليف (١).
(ب) هل وجوبهما على الأعيان أو الكفاية؟ قال الشيخ بالأول (٢) وعليه ابن حمزة (٣) والمصنف (٤) واحتجوا بعموم القرآن (٥) وبما رواه محمّد بن عرفة قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليستعملن عليكم شراركم ، فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم (٦).
__________________
العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبهما ، لا حظ الاقتصاد : ص ١٤٧ س ٢.
(١) المختلف : الفصل الثامن ، ص ١٥٨ س ٢٢ قال : وفيه نظر لاحتمال ان يكون الواجب إلخ.
(٢) النهاية : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٢٩٩ س ٩ قال : وهما فرضان على الأعيان.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٦٩٧ س ٢١ قال : هما من فروض الأعيان.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٥) تقدم في المقدمة.
(٦) التهذيب : ج ٦ (٨٠) باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ص ١٧٦ الحديث ١.