وكذا الحدود لا ينفذها إلّا الإمام أو من نصبه ، وقيل : يقيم الرجل الحد على زوجته وولده.
وكذا قيل : يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم.
ولو اضطر الجائر إنسانا على اقامة حدّ جاز ما لم يكن قتلا محرّما فلا تقية فيه. ولو أكرهه الجائر على القضاء اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الشرعي ما استطاع ، وان اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا.
______________________________________________________
وبالثاني قال السيد (١) والتقي (٢) وابن إدريس (٣) والعلامة (٤) واحتجوا بان المطلوب في نظر الشرع تحصيل المعروف وارتفاع المنكر ، ولم يتعلق غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه ، فيكون واجبا على الكفاية ، وبقوله تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (٥) ولم يعمّم ذلك.
قال طاب ثراه : وقيل : يقيم الرجل الحدّ على زوجته وولده.
أقول : هنا مسائل :
الأولى : إقامة الحد على الولد والزوجة مختار الشيخ في النهاية (٦) واختاره
__________________
(١) المختلف : الفصل الثامن ، ص ١٥٨ س ٢٦ قال : وقال السيد المرتضى : انهما من فروض الكفاية الى أن قال : والأقرب قول السيد.
(٢) الكافي : الفرض الثاني هو الأمر والنهى ص ٢٦٧ س ٣ قال : وإذا تكاملت هذه الشروط ففرضهما على الكفاية.
(٣) السرائر : باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ص ١٦٠ س ٢٤ قال : قال محمّد بن إدريس : والأظهر بين أصحابنا انهما من فروض الكفاية.
(٤) المختلف : الفصل الثامن ، ص ١٥٨ س ٢٦ قال : وقال السيد المرتضى : انهما من فروض الكفاية الى أن قال : والأقرب قول السيد.
(٥) آل عمران : ١٠٤.
(٦) النهاية : باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ص ٣٠١ س ١ قال : وقد رخّص إلى أن قال : أن يقيم الإنسان الحد على ولده وأهله ومماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا إلخ.