.................................................................................................
______________________________________________________
القاضي (١) والعلامة (٢) لعموم الأمر بإقامة الحدود والحذر من تعطيلها وانتشار المفاسد. ومنع سلار (٣) وابن إدريس (٤).
الثانية : إقامة الحد على المملوك مختار الشيخ (٥) والقاضي (٦) وابن إدريس (٧) والعلامة (٨) ومنع سلار (٩).
الثالثة : للفقهاء اقامة الحدود على العموم ، وهو مذهب الشيخ (١٠) وأبي يعلى (١١) واختاره العلامة (١٢) لما تقدم ولرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام قال : انظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا ردّ ، والرادّ علينا رادّ على الله وهو على
__________________
(١) المهذب : ج ١ ، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ص ٣٤٢ س ١ قال : وقد رخص في إقامة حد لذلك على ولده واهله دون غيرهم.
(٢) المختلف : الفصل الثامن ، ص ١٥٩ س ٢٩ قال : والأقرب الأول. أي قول الشيخ في النهاية.
(٣) المراسم : باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٢٦١ س ٥ قال : وقد روي ان للإنسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود الى ان قال : والأول أثبت ، أي التفويض الى الفقهاء.
(٤) السرائر : باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ص ١٦١ س ١ قال : قال محمّد بن إدريس : والأقوى عندي انه لا يجوز له ان يقيم الحدود الّا على عبده فحسب دون ما عداه من الأهل والقرابات.
(٥) تقدم مختارهم قدّس الله أسرارهم.
(٦) تقدم مختارهم قدّس الله أسرارهم.
(٧) تقدم مختارهم قدّس الله أسرارهم.
(٨) تقدم مختارهم قدّس الله أسرارهم.
(٩) تقدم مختارهم قدّس الله أسرارهم.
(١٠) النهاية : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٣٠٠ س ١٩ قال : فأمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها الّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله.
(١١) المراسم : باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٢٦١ س ١ قال : فقد فوضوا عليهم السّلام الى الفقهاء اقامة الحدود والاحكام بين الناس إلخ.
(١٢) المختلف : الفصل الثامن ص ١٥٩ س ٣٥ قال : والأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء.