.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هنا مسألتان ، الحقنة ، وقد تقدم البحث فيها.
الثانية : الامناء عقيب النظر أو الملاعبة والملامسة أو التسمع.
فهنا ثلاثة فصول :
الأول : الامناء عقيب النظر المتكرر ، وفيه ثلاثة أقوال :
(١) لا شيء وهو اختيار الشيخ في الخلاف (١) وابن إدريس (٢) والمصنف (٣) والحسن (٤) حيث قال : من نظر الى امرأة فأمنى من غير ان يقبلها ، أو يفضي إليها بشيء منه الى جسدها ، أو تفضي اليه ، لم يكن عليه شيء ، ولم يفرق ابن إدريس والمصنف بين كونها محللة أو محرمة ، وكذا الشيخ في الخلاف ، والعلامة في التذكرة (٥).
(٢) القضاء بالنظر الى المحرمة دون المحللة ، قاله الشيخ في المبسوط (٦).
(٣) القضاء والكفارة مع قصد الانزال ، وان لم يقصد واتفق الانزال ، لتكرر النظر فتسبقه الماء ، فعليه القضاء ، ولا فرق بين المحللة والمجرمة ، قاله العلامة (٧).
__________________
(١) الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة (٥٠) قال : إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة.
(٢) السرائر : كتاب الصوم ص ٨٨ س ٢٩ قال : فإن أمنى من غير ملامسة بل من سماع كلام أو نظر لم يكن عليه شيء.
(٣) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٥ س ٣٣ قال : مسألة لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه ولا قضاء عليه سواء نظر إلى محللة أو محرمة.
(٤) المختلف : كتاب صوم ص ٥٠ س ٣٢ قال : وقال ابن عقيل : وان نظر الى امرأة فأنزل الى قوله لم يكن عليه شيء.
(٥) التذكرة : كتاب الصوم ص ٢٥٩ س ٤٢ قال : فروع (١) لو نظر أو تسمع الكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه إلخ.
(٦) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٢ س ٢٤ قال : ومن نظر الى ما لا يحل النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، فان كان نظره إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شيء.
(٧) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٠ س ٣٥ قال : والأقرب انه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفارة مطلقا. إلخ.