.................................................................................................
______________________________________________________
اما الحكم الأول : فلوجود الهتك منه ، فهو كالعابث بأهله والمجامع.
واما الثاني : فلأنه وجد منه مقدمة الإفساد ، ولم يقصده ، فكان عليه القضاء ، وقال السيد المرتضى : إذا تعمد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء والكفارة وان كان بغير جماع (١) وتبعه القاضي (٢).
لفت نظر
وهنا زيادة في نسختي (ب) و (ج) وليست تلك الزيادة في النسخة المعتمدة وهي نسخة (ألف).
وها أنا أنقل تلك الزيادة عن كل من النسختين منفردا ، وذلك لاختلاف بينهما من جهات عديدة مع كثرة الأغلاط فيهما ، ولنقدم ما في نسخة (ب) لحفظ الترتيب قال بعد جملة «وتبعه القاضي» : ما لفظه.
تهذيب وتحقيق البحث هنا أن نقول : النظر إما أن يكون إلى محللة أو محرمة ، فهنا قسمان :
الأول المحللة : ومسائلها ثمان ، لأنه لا يخلو إما أن يقصد النظر ، أو لا ، بل يحصل اتفاقا ، وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يحصل الامناء ، أو لا «وعلى التقادير لا يخلو إما أن يحصل الامناء أو لا!! كذا» فالأقسام ثمانية.
(أ) أن يقصد النظر والامناء ويحصل الامناء ، صرح في المبسوط بعدم وجوب القضاء ، وأطلق الحسن وابن إدريس والمصنف والشيخ في الخلاف عدم الوجوب ، وأوجب العلامة
__________________
(١) جمل العلم والعمل : ص ٩٠ فيما يفسد الصوم وينقضه س ٤ قال : من تعمد الأكل والشرب واستنزال الماء الدافق بجماع أو غيره الى قوله : وكان عليه القضاء والكفارة.
(٢) المهذب : ج ١ كتاب الصيام ، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة ص ١٩١ س ٢٠ قال : واستنزال الماء الدافق في كل حال.