.................................................................................................
______________________________________________________
في المختلف الكفارة.
(ب) أن يقصد النظر والامناء ولا يحصل الامناء ، فيبنى على ان نية المنافي هل هي منافية أم لا؟ فيبطل الصوم على الأول دون الثاني.
(ج) أن يقصد النظر خاصة ولا يحصل الامناء ، فلا فساد إجماعا.
(د) أن يقصد الامناء خاصة ولا يحصل ، فهو كالمسألة الثانية ، والأقوى عدم الفساد فيهما.
(ه) أن يقصدها ولا يحصل شيء ، فلا إفساد ولا إثم.
(و) أن لا يقصدهما ويحصل أمناء ، فلا شيء أيضا.
(ز) أن يقصد الامناء خاصة ويحصل ، فالكفارة عند العلامة وظاهر السيد حيث قال :
لو تعمد إنزال المني كفر وإن كان بغير جماع «ان يقصد ـ كذا».
(ح) النظر خاصة ، ويحصل ، فالقضاء عند العلامة ، ولا شيء عند الحسن ، والشيخ في الخلاف والمصنف وابن إدريس ، ولم يفرقوا بين المحللة والمحرمة ، ولم يفصلوا الى قاصد الامناء وعادته.
القسم الثاني : المحرمة ، ومسائلهما ثمان :
(أ) أن يقصد الفطر والامناء ويحصل الامناء ، فالقضاء والكفارة عند الشيخ في المبسوط ، كمذهب العلامة ، حيث قال في المسائل : وعندنا انه إذا نظر الى ما لا يحل النظر إليه فأنزل غير مستدع للإنزال لم يفطر ، وهو يدل بمفهومه على الإفساد مع استدعاء الانزال ، ولا شيء عند ابن إدريس والمصنف والشيخ في الخلاف وقال العلامة في التحرير ، لو نظر الى من يحرم اليه نظرها بشهوة فأمنى كان عليه القضاء ولا كفارة ، وهي عبارة الشيخ في المبسوط.
(ب) أن يقصد النظر والامناء ولا يحصل الامناء فيأثم قطعا ، وبين الحكم على منافاة نيته المنافي.