.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) أن يقصد النظر خاصة ولا يحصل الامناء ، فلا فساد إجماعا ، بل الإثم.
(د) أن يقصد الامناء خاصة ، ولا يحصل ، فهو كالمسألة الثانية ، والأقرب الإثم خاصة.
(ه) أن يقصدهما ولا يحصل شيء ، فلا قطعا.
(و) أن لا يقصدهما ويحصل الامناء ، فلا شيء أيضا.
(ز) أن يقصد الامناء خاصة ويحصل ، فلا شيء ، لأصالة براءة الذمة ، وتعلق الحكم بالنظر عند القائل ، والأقرب الكفارة ، وظاهر السيد.
(ح) أن يقصد النظر خاصة ويحصل الامناء ، فلا قضاء عند العلامة والمبسوط ولا شيء عند الخلاف والمصنف وابن إدريس ، وفخر المحققين يعتبر الناظر فان كان من عادته الامناء عقيب النظر ، كفر والا فلا.
وزاد في نسخة (ج) ما يأتي :
قال بعد جملة (وتبعه القاضي) : وهنا تحقيق يتشعب باعتباره تسعة مسائل :
وتقريره أن نقول : النظر إما أن يكون إلى محللة أو محرمة ، وعلى التقديرين فإما أن تقصد النظر ، أو لا بل يحصل اتفاقا ، وعلى التقادير فاما أن يحصل له أمناء بالفعل ، أو ينويه ولم يحصل ، فالأقسام تسعة :
(أ) أن يكون إلى محللة ، ولا يقصد النظر ولا الامناء ولا يحصل الامناء ، فلا إثم ولا فساد إجماعا.
(ب) أن يكون إلى محللة ويقصد النظر لا الامناء ولا يحصل الامناء ، فلا فساد ولا إثم أيضا.
(ج) أن يكون إلى المحللة ويقصد النظر والامناء ، فيجب الكفارة على قول العلامة ، ولا يجب عند الشيخ وابن إدريس.
(د) أن يكون إلى المحللة ويقصد النظر والامناء ولم يحصل الامناء ، فهل يفسد صومه أم لا؟ يبني على أن نيته المنافي هل هي منافية أم لا؟ فيبطل على الأول دون الثاني.