.................................................................................................
______________________________________________________
(ه) أن يكون إلى محرمة ولم يقصد النظر ولا الامناء ، فلا فساد إجماعا.
(و) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر لا الامناء ولا يحصل الامناء ، فلا فساد أيضا.
(ز) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر والامناء ، فيفسد ويجب الكفارة.
(ح) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر والامناء ولا يحصل الامناء ، فيبني على منافاة نيته المنافي كما تقدم.
(ط) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر لا الامناء فيحصل الامناء ، فذهب المصنف والحسن وابن إدريس والشيخ في الخلاف لا شيء ، ومذهبه في المبسوط وجوب القضاء ، وهو مذهب العلامة ، وعند فخر المحققين يعتبر الناظر ، فان كان من عادته الامناء عقيب النظر كفر والا فلا.
الفصل الثاني : الملاعبة والملامسة ، فإن كان مع قصد الانزال كفر قطعا ، وان كان لا معه فكذلك على المشهور ، وقال أبو علي : يجب القضاء خاصة (١).
احتج الأولون : بأنه أنزل في نهار رمضان عقيب فعل معد للإنزال فكان عليه الكفارة ، وبما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ، قال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبة (٢).
وفي معناها رواية سماعة (٣).
احتج أبو علي ، بأنه أنزل من غير قصد ، فلا يجب عليه الكفارة كالمتمضمض للتبرد.
وأجيب بأنه قصد فعلا يحصل معه الامناء ، فهو كالمجامع.
__________________
(١) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٤ س ٣٣ قال : وقال ابن الجنيد : لا بأس ما لم يتولد منه مني أو مذي ، فان تولد ذلك وجب القضاء.
(٢) التهذيب : ج ٤ (٧٢) باب الزيادات ، ص ٣٢٠ الحديث ٤٩.
(٣) التهذيب : ج ٤ (٧٢) باب الزيادات ، ص ٣٢٠ الحديث ٤٨.