.................................................................................................
______________________________________________________
الفصل الثالث : التسمع ، وفيه ثلاثة أقوال :
(أ) لا شيء وهو اختيار الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) وهو مذهب الحسن وابن إدريس (٣) والمصنف (٤).
(ب) القضاء خاصة ، وهو إطلاق المفيد حيث قال : ان تشهي أو أصغى الى حديث وجب عليه القضاء (٥) وقال التقي : لو أصغى الى حديث ، أو ضم ، أو قبل فأمنى فعليه القضاء (٦).
(ج) القضاء والكفارة مع قصد الانزال ، ولا معه القضاء خاصة ، وهو اختيار العلامة في المختلف (٧) وقال في التذكرة : لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه (٨).
فروع
لو تخيل قاصدا فأمنى كفر بخلاف ما لو خطر له ولم يقصد الانزال.
__________________
(١) النهاية : كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٧ س ٢ قال : فإن أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر لم يكن عليه شيء ولا يعود إلى ذلك.
(٢) المبسوط : ج ١ ، كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٣ س ١ قال : فإن أصغى أو سمع الى حديث فأمنى لم يكن عليه شيء.
(٣) السرائر : كتاب الصوم ، باب ما يجب على الصائم اجتنابه ص ٨٨ س ٢٩ قال : فإن أمنى من غير ملامسة بل من سماع كلام أو نظر لم يكن عليه شيء ولا يعود إلى ذلك.
(٤) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال : مسألة ولو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه ولا قضاء عليه
(٥) المقنعة : كتاب الصيام ، باب حكم الساهي والغالط في الصيام ص ٥٧ س ١٤.
(٦) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٣ س ٤.
(٧) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٣ س ٥ قال : والأقرب عندي انه إن قصد الانزال وجب عليه القضاء والكفارة. إلخ.
(٨) التذكرة : ج ١ كتاب الصوم ص ٢٥٩ س ٤٢ قال : فروع (١) لو نظر أو تسمع إلخ.