.................................................................................................
______________________________________________________
كالنسب المخرج له من العدم الى الوجود.
فعلى الأوّل المطالبة للحاكم ، ولو أسقطه البائع لم يسقط.
وعلى الثاني المطالبة للبائع ، ويسقط بإسقاطه ، كإسقاط الرهن والكفيل ، دون الحاكم وعلى الثالث المطالبة للعبد لتحصيل فكاكه.
وأورد العلامة ـ على هذا الاحتمال ، بعد أن قوّاه ـ إشكالا ينشأ من كونه منوطا باختيار المشتري ، إذ له الامتناع ، غايته تسلط البائع على الفسخ والإمضاء ، ومن ثبوت حق للعبد للانتفاع به ، فكان له المطالبة به ، قال : وهذا أقرب (١).
(ج) هل يثبت هنا ولاء أم لا؟ يحتمل العدم ، لأنه عتق واجب بعقد البيع ، فلا يستعقبه ولاء ، والثبوت لأنّ له الإخلال بالشروط المشترطة في البيع من عتق وغيره ويثبت الخيار للبائع ، فالعتق في الحقيقة مستند الى اختياره ، فيكون متبرّعا ، فيستعقبه الولاء ، فعلى الأوّل لا ولاء هنا ، أمّا بالنسبة إلى البائع فلانتقال الملك عنه ، وصدور العتق عن غيره ، وقال عليه السّلام : الولاء لمن أعتق (٢) وأمّا بالنسبة إلى المشتري ، فلوجوب العتق عليه.
(د) إن أعتقه المشتري فقد وفى بما عليه ، والتزم بالبيع ، والولاء له إن قلنا بثبوته ، وإن امتنع ، فان قلنا أنّه حق للبائع لم يجز كما لو شرط الرهن والتضمين ، لكن يتخيّر في الفسخ لعدم سلامة ما شرط له ، وان قلنا انه حق لله ، أجبر عليه ، فيحتمل فيه وجهين ، حبسه حتى يعتق ، وإعتاق القاضي عليه.
(ه) هل يجوز إعتاقه عن الكفارة؟ فنقول : إن شرط البائع عتقه عن الكفارة أجزأ ويكون فائدة الشرط ، التخصيص لهذا العبد بالإعتاق ، وان لم يشترط ، فإن قلنا
__________________
(١) التذكرة : ج ١ ، في الشروط الجائزة في ضمن العقد ، ص ٤٩٢ س ١٩ قال : وعلى ما اخترناه نحن للعبد المطالبة بالعتق على اشكال إلخ.
(٢) عوالي اللئالى : ج ٣ ، باب التجارات ، ص ٢١٧ الحديث ٧٨ ولاحظ ذيله.