.................................................................................................
______________________________________________________
أنّ العتق لله تعالى لم يجز ، كإعتاق المنذور عتقه ، وان قلنا انه حق للبائع فكذلك ان لم يسقط حقه ، وان أسقطه جاز لسقوط وجوب العتق ، ويحتمل عدمه لأنّ البيع بشرط العتق لا يخلو عن محاباة ، فكأنه أخذ عن العتق عوضا. وان قلنا أنه حق للعبد أجزأ لحصول العتق في الجملة ووقوع مراد العبد.
(و) يجوز للمشتري الاستخدام ، لعدم خروجه عن الملك إلّا بالعتق ولم يحصل ، وكذا ما يحصل له من كسب أو التقاط يكون للمشتري.
(ز) إذا قلنا بثبوت الولاء للمشتري لم يصح اشتراطه للبائع ، لمنافاته النص ، وهل يفسد به البيع؟ وجهان مبنيان على بطلان البيع مع بطلان الشرط وعدمه.
البحث الثاني : إذا مات العبد ، أو قتل قبل العتق ، وفيه مسائل :
الأولى : يتخير البائع بين الفسخ ، فيرد ما أخذه من الثمن ، ويطالب بالقيمة يوم القبض لأنّه وقت انتقال الضمان إلى المشتري ، وبين الإمضاء فيرجع بما نقصه بشرط العتق ، فاذا قيل قيمته لو بيع مطلقا ، مائة ، وبشرط العتق خمس وسبعون زيد على الثمن مثل ثلثه.
فرع
ويحكم مع الإجازة ، بكون العبد مات على ملك المشتري ، ومع الفسخ على ملك البائع ، فمئونة التجهيز على البائع في الثاني ، وعلى المشتري في الأوّل. ومع قتله يكون المحاكمة إلى المشتري مع الإجازة والى البائع مع الفسخ. ولو كان هناك قسامة ، حلف المشتري مع الإجازة ، والبائع مع الفسخ.
تذنيبان
(أ) لو كان القاتل هو البائع ، كان له الخيار أيضا ، فإن اختار الفسخ ردّ الثمن