.................................................................................................
______________________________________________________
إلى المشتري ، وإن اختار الإمضاء رجع بالأرش ، ودفع الى المشتري القيمة. ولو كان القتل خطأ استوفاه المشتري من عاقلته في ثلاثة أحوال.
(ب) لو كان البائع حلف أن لا يقتل عبدا له ، ثمَّ فسخ بعد قتله لم يحنث ، لانتقال الملك إلى المشتري بالعقد والفسخ متجدّد. ولو كان المشتري هو القاتل يجبر القاتل أيضا ، فإن فسخ ردّ الثمن وألزم المشتري بالقيمة ، وحنث المشتري لو حلف أن لا يقتل عبدا له ، لتجدّد خروج الملك عنه. ولو جنى على طرفه بجناية أوجب أرشا وفسخ البائع ، احتمل قويا كون الأرش للمشتري ، لأنه نماء ملكه ، وللبائع ، لأنّه عوض عن بعض المبيع ، وهو قويّ أيضا.
الثانية : شرط العتق تناول السبب المباح ، فلو نكّل به لم يأت بالشرط ، وكان للبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء كالتالف ويحكم بالعتق عقيب التنكيل ، فيرجع البائع بالقيمة مع الفسخ ، وبالتفاوت مع الإجازة كما تقدم.
الثالثة : شرط العتق إنما يتناول العتق مجانا ، فلو أعتقه وشرط عليه الخدمة ، أو شيئا من المال ، يتخيّر البائع أيضا ، فإن فسخ احتمل نفوذ العتق ، لابتنائه على التغليب ، فيرجع البائع بالقيمة كالتالف ، ويحتمل بطلانه لوقوعه على خلاف ما وجب عليه ، ويحتمل نفوذ العتق ولا خيار للبائع ولا شيء له ، لحصول العتق له في الجملة.
البحث الثالث : لم يعتقه ولم يمت ، وفيه مسائل.
(أ) لو باعه ، أو أوقفه ، أو كاتبه ، تخيّر البائع ، فإن فسخ بطلت العقود ، لوقوعها في غير ملك تام.
(ب) لو باعه المشتري من غيره وشرط عليه العتق ، احتمل ضعيفا الصحة ، لوقوع غرض البائع به كما لو فعله بوكيله ، وقويّا البطلان ، لأنّ شرط العتق مستحق عليه فليس له نقله الى غيره.