.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) لو نذر المشتري عتقه مطلقا ، أو علق بشرط وحصل ، تأكّد وجوب الإعتاق ، فإن أخلّ به كفّر ، وكان للبائع الفسخ ، ولو أعاده بملك مستأنف لم يجب العتق.
(القسم الثاني) اشتراط التدبير ، وفيه مسائل :
(أ) إن دبّره وفى بشرطه وخرج من العهدة ، سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا ، فان خرج قبل حصول الموت وجب عليه التّدبير ثانيا ، إن قلنا بعدم جواز الرجوع ، وان لم يفعل تخيّر البائع.
(ب) لو لم يدبّر تخير البائع بين الفسخ والإمضاء ، فيرجع بالتفاوت.
(ج) هل يجوز للمشتري الرجوع في هذا التدبير؟ احتمالان ، نعم ، قضية للتدبير ، غايته تسلط البائع على الفسخ ، والمنع لوجوب الوفاء بالشرط ، وعدم حصول غرض البائع ، فالرجوع فيه ابطال له ، فينافي صحة الشرط.
(القسم الثالث) اشتراط المكاتبة ، وفيه مسائل :
(أ) وهو صحيح عندنا ، خلافا للشافعي فيه ، وفي أحد قوليه في العتق ، لنا إنّه فعل سائغ مرغب فيه وعقد البيع قابل له. احتج بأنه شرط ازالة ملكه عنه ، فكان فاسدا ، لاقتضاء صحة العقد التمليك ، واقتضاء لزوم الشرط خروج الملك.
والجواب ، لا منافاة ، لاستناد إخراج الملك إلى اختيار المشتري ، إذ لا يجبر على الشرط ، وله فوائده الحاصلة قبل العتق والمكاتبة ، ففوائد الملك موجودة فيه.
(ب) أطلق الشرط ، فيتخير في المكاتبة بأيّ قدر شاء ، وإن عيّن قدرا تعيّن ، فيتخيّر مع الخلاف ، ولو طلب في المطلقة أزيد من القيمة وامتنع العبد ، تخيّر البائع أيضا بين الفسخ والإمضاء وإلزام المشتري بالكتابة به بقيمة العبد ، ولا يجب على المشتري المكاتبة بدون القيمة.
(ج) يتخيّر مع الإطلاق في المكاتبة المطلقة والمشروطة ، فإن عجز في المشروطة