.................................................................................................
______________________________________________________
وتبعه القاضي (١) والمصنف (٢) وهو الذي استقر به العلامة في القواعد (٣) واختاره فخر المحققين (٤) لأنّ العقد وقع على جميع الثمن ، فلا يتبعّض عليه ، بل يكون له الخيار بين الفسخ والإمضاء.
والآخر : له الخيار بين الفسخ والإمساك بقسطه من الثمن قاله في النهاية (٥) وتبعه ابن إدريس (٦) واختاره العلامة في المختلف (٧) لأنّه وجده ناقصا في القدر فكان له أخذه بقسطه من الثمن ، كما لو اشترى الصبرة على أنّها عشر أقفزة فبانت تسعة ، وكذا المعيب له إمساكه وأخذ أرشه ، لرواية عمر بن حنظلة (٨) وهو اختيار الأكثر.
__________________
(١) المختلف : في الغرر والمجازفة ص ١١٢ س ٢٥ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : وتبعه ابن البراج.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) القواعد : الفصل الثالث في الشرط ص ١٥٣ س ١٤ قال : والأقرب أنّ للبائع الى أن قال : وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء.
(٤) الإيضاح : ج ١ ص ٥١٧ س ٢٢ قال في شرح قول العلامة : والحق رجوع هذه المسائل إلى أنّ المقدار وصف والمبيع العين إلخ.
(٥) النهاية : باب بيع المياه والمراعي وأحكام الأرضين ص ٤٢٠ س ١١ قال : وإذا اشترى الإنسان من غيره جريانا معلومة من الأرض الى أن قال : فنقص عن المقدار الذي اشتراه كان بالخيار بين أن يردّ الأرض وبين أن يطالب بردّ ثمن ما نقص من الأرض ، وإن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إلخ.
(٦) السرائر : باب بيع المياه وأحكام الأرضين ص ٢٤٧ س ٢٦ قال : وروي انه إذا اشترى الإنسان من غيره جريانا معلومة من الأرض فنقص كان بالخيار بين أن يردّ الأرض وبين أن يطالب بردّ ثمن ما نقص الى أن قال : وان كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض فغير واضح إلخ.
(٧) المختلف : في الغرر والمجازفة ص ١١٢ س ٢٢ قال : مسألة قال الشيخ في النهاية الى أن قال بعد نقل رواية عمر بن حنظلة : فالتخطي إلى الأرض المجاورة ممنوع.
(٨) سيأتي عن قريب.