.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) أن يكون له أرض يجاور المبيع ، قال في النهاية : كان للمشتري الخيار بين إمساكه بحصته من الثمن وبين إلزامه توفية الناقص من الأرض المجاورة (١) وقال ابن إدريس : بل له الخيار بين الفسخ والرجوع بقسط الناقص (٢) وهو مذهب العلامة في المختلف (٣).
احتج الشيخ بما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام في رجل باع أرضا على أنّ فيها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء استرجع ماله وأخذ الأرض ، وان شاء ردّ المبيع وأخذ ماله كلّه ، إلّا أن يكون بجنب تلك الأرض له أيضا أرضون ، فليوفيه ، ويكون البيع لازما له ، وعليه الوفاء له بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلّه (٤).
واللام في قوله (وفي الرواية) للعهد ، لأنّه حكى الحكم الأوّل من الرواية ، وهو قوله «كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء بحصّتها» فقال : وفي الرواية ، أي في الرواية التي هي مستند هذا الحكم ، إذا كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض.
فرع لو اختار المشتري الأخذ للأرض بقسطها من الثمن على القول به ، هل يثبت للبائع خيار الفسخ؟ احتمالان :
__________________
(١) تقدم آنفا نقله عن النهاية.
(٢) تقدم نقله عن السرائر بقوله (فغير واضح).
(٣) تقدم نقله عن المختلف بقوله (فالتخطي إلى الأرض المجاورة ممنوع).
(٤) التهذيب : ج ٧ (١١) باب أحكام الأرضين ص ١٥٣ الحديث ٢٤.