.................................................................................................
______________________________________________________
الأولى : إذا اشترى كلّ من المأذونين صاحبه وعلم سبق أحدهما كان العقد له وبطل المتأخر لبطلان تصرّفه بخروجه عن ملك بائعه.
وان اقترن العقدان في حالة واحدة ، قيل فيه قولان :
(أحدهما) البطلان قاله ابن إدريس (١) واختاره المصنف (٢) لتدافعهما ، وقال الشيخ في النهاية (٣) يقرع بينهما وتبعه القاضي (٤) وقال العلامة : ان اشترى كل منهما لنفسه ، وقلنا : العبد يملك بطلا ، وإن قلنا لا يملك ، أو كلّ واحد منهما اشترى لمولاه ، فان كانا وكيلان ، صح العقدان ، وان كانا مأذونين ، فالأقرب إيقاف العقدين على الإجازة ، فإن أجاز الموليان صحّ العقدان وانتقل كلّ منهما الى المولى الآخر ، لأنّ كلّ واحد منهما قد بطل إذنه ببيع مولاه له ، فاذا اشترى الآخر لمولاه كان كالفضولي ، وان فسخ الموليان بطلا (٥).
الثانية : اشتبه الحال في معرفة السابق ، وفيه قولان :
(أحدهما) مسح الطريق والحكم للأقرب على تقدير تساويهما في القوة ، ومع تساوي الطريقين يقرع ، اختاره الشيخ في الاستبصار (٦) ، لأنّه من المشكلات وكل
__________________
(١) السرائر : باب ابتياع الحيوان ، ص ٢٤٠ س ٢٨ قال : وان اتفق العقدان في حالة واحدة كان العقد باطلا.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص ٤١٢ س ٩ قال : فان اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة أقرع بينهما إلخ.
(٤) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠٥ س ١٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج إلخ.
(٥) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠٥ س ٢٤ قال : فان اشترى كل واحد منهما لنفسه إلخ.
(٦) الاستبصار : ج ٣ (٥٤) باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة ص ٨٢ قال بعد نقل الحديث : وهذا عندي أحوط لمطابقته لما روي من أن إلخ.